الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
ويطلق جمهور الفقهاء مصطلح الغلّة: على مطلق الدخل الذي يحصل من ريع الأرض أو أجرتها أو أجرة الدار أو السيارة أو أية عين استعمالية ينتفع بها مع بقاء عينها. - قال الحنفية: يطلق مصطلح الغلة على الدّراهم التي تروّج في السوق في الحوائج الغالبة ويقبلها التجار ويأخذونها غير أن بيت المال يردها لعيب فيها.- ويستعمل فقهاء المالكية هذه الكلمة بمعنى: أخص، وذلك في مقابل الفائدة في مصطلحهم، ويريدون بها: ما يتجدد من السلع التجارية بلا بيع لرقابها كثمر الأشجار والصوف واللبن المتجدد من الأنعام المشتراة لغرض التجارة. قال ابن عرفة: ما نما عن أصل قارن ملكه نموه حيوان أو نبات أو أرض. [المفردات ص 445، والمصباح المنير (غلل) ص 451، والمغرب 2/ 110، وشرح حدود ابن عرفة 1/ 142، والكليات 3/ 295، والتوقيف ص 540، والتعريفات ص 87، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص 261، والموسوعة الفقهية 22/ 83، 24/ 66].
[المصباح المنير (غلا) ص 452، والقاموس القويم للقرآن الكريم 2/ 60].
لغة: هو الخيانة، وأصله السرقة من مال الغنيمة. وشرعا: قال ابن عرفة: أخذ ما لم يبح الانتفاع به من الغنيمة قبل حوزها. فوائد: قال الرصاع: احترز مما أبيح فيها للضرورة فإنه ليس غلولا كالطعام مطلقا ولا يحتاج إلى إذن الإمام. [النهاية 3/ 380، ومشارق الأنوار 2/ 134، وشرح حدود ابن عرفة 1/ 234، والمطلع ص 118].
وسميت غموسا، لأنها تغمس صاحبها في الإثم ويستحق صاحبها أن يغمس في النار، وهي من المعاصي الكبائر. [المصباح المنير (غمس) ص 453، وتهذيب الأسماء واللغات 4/ 63].
ومن ملك دورا وحوانيت يستغلها وهي تساوى ألوفا لكن غلتها لا تكفى لقوته وقوت عياله، فعند أبى يوسف: هو غنى فلا يحل له أخذ الصدقة. وعند محمد: هو فقير حتى تحل له الصدقة. [المفردات ص 615، ومشارق الأنوار 2/ 137، والمطلع ص 307، وتهذيب الأسماء واللغات 2/ 64، وتحرير التنبيه ص 120، والمحلى 6/ 218، والكليات ص 696].
أما الغنيمة في الاصطلاح الفقهي: فهي ما أخذ من أهل الحرب عنوة والحرب قائمة، وجمعها: غنائم. وقيل: ما أخذه المجاهدون من الكفار بإيجاف وتعب. الفيء: ما أخذه المجاهدون من الكفار بدون إيجاف وتعب. وقيل: الغنيمة: ما بين الأربعين إلى المائة شاة، والغنم: ما يفرد لها راع على حدة، وهي ما بين المائتين إلى أربعمائة. [الزاهر في غرائب ألفاظ الإمام الشافعي ص 171، والكواكب الدرية 2/ 132، 133، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص 462، 463، والمصباح المنير 2/ 545، والمغرب 2/ 114، والمطلع ص 216، والتوقيف ص 542، والكليات 3/ 306، وتحرير التنبيه ص 316].
ملحوظة: قال الشربيني: والأولى باليهود: الأصفر. وبالنصارى: الأزرق أو الأكهب، ويقال له: الرمادي، وبالمجوس: الأحمر أو الأسود. [النظم المستعذب 1/ 100، والإقناع للشربيني 4/ 227].
والغيبة اصطلاحا: أن تذكر أخاك بما يكره. فائدة: التنابز أخص، لأنه لا يكون إلا في اللقب، أما الغيبة فتكون به وبغيره. قال صلّى الله عليه وسلم: «أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: ذكرك أخاك بما يكره». [مسلم في البر 70] فهي حرام. [التعريفات ص 163 (علمية)، وتحرير التنبيه ص 146، والموسوعة الفقهية 14/ 37].
ولم يذكر الجوهري غير الثلاثي، وقال: وغيثت الأرض، فهي: مغيثة ومغيوثة، ومنه الدعاء: (غيثا مغيثا). [أحمد 4/ 235] والغيث: هو مطر في إبّانه وإلا فمطر. [النهاية 3/ 400، والمصباح المنير (غيث) ص 458، والمطلع ص 111، والكليات ص 672].
ومعلوم أن الخصى والعنين ومن شاكلهما قد لا يكون له إربه في نفس الجماع، ويكون له إربه قوية فيما عداه من التمتع، وذلك يمنع من أن يكون هو المراد، فيجب أن يحمل المراد على أن من المعلوم منه أنه لا إربه له في سائر وجوه التمتع: إما لفقد شهوة، وإما لفقد المعرفة، وإما للفقر والمسكنة، فعلى هذه الوجوه الثلاثة اختلف العلماء: فقال بعضهم: المعتوه، والأبله، والصبي. وقال بعضهم: الشيخ وسائر من لا شهوة له ولا يمتنع دخول الكل في ذلك، على أنه لا ينبغي- كما قال أبو بكر ابن العربي- أن يشمل ذلك الصبي، لأنه أفرد بحكم يخصه، وهو قوله تعالى: {مِنَ الرِّجالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلى عَوْراتِ النِّساءِ} [سورة النور: الآية 31]. [الموسوعة الفقهية 3/ 8].
الأول: هي وطء المرضع، وهو قول المالكية. الثاني: إرضاع الحامل، فهي: مغيل، ومغيل، والولد: مغال، ومغيل. [النهاية 3/ 402، 403، وشرح حدود ابن عرفة 1/ 320، والمصباح المنير (غيل) ص 459، 460].
قال أبو عبيد: هو ما جرى من المياه في الأنهار، وهو سيل دون السيل الكبير. [المصباح المنير (غيم) ص 460، ونيل الأوطار 4/ 140].
[النهاية 3/ 404، والتوقيف ص 545].
- الفرقة من الناس على وزن (فعة) بحذف اللام وهي الواو، قال الله تعالى: {كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً} [سورة البقرة: الآية 249]. قال النووي: الجماعة، قلّت أم كثرت، قربت أم بعدت. وقال ابن الأثير: الطائفة التي تقيم وراء الجيش، فإن كان عليهم خوف أو هزيمة التجئوا إليهم. والجمع: فئات، وفئون. وجاءت مثناة في قوله تعالى: {فَلَمّا تَراءَتِ الْفِئَتانِ} [سورة الأنفال: الآية 48]: فئة المؤمنين، وفئة الكافرين. [المفردات ص 389، والمصباح ص 185، والمعجم الوسيط 2/ 696، والنهاية 3/ 406، وتحرير التنبيه ص 340، والتوقيف ص 548، والقاموس القويم 2/ 69، والتعريفات ص 164 ط دار الكتب العلمية].
وعبّر الفقهاء بالفائتة في الصلاة دون المتروكات، تحسينا للظن، لأن الظاهر من حال المسلم أن لا يترك الصلاة عمدا. [النهاية 3/ 477، والمعجم الوسيط 2/ 731، واللباب شرح الكتاب 1/ 87].
وهي لغة: ما استفيد من علم أو مال أو عمل أو غيره، والجمع: فوائد. وعرفا: ما يكون الشيء به أحسن حالا منه بغيره. - ما يترتب على الشيء ويحصل منه من حيث أنه حاصل منه. قال المناوي: الفائدة: الشيء المتجدد عند السامع يعود إليه لا عليه. [المعجم الوسيط 2/ 731، والكليات ص 694، والتوقيف ص 547].
فاتحة الكتاب، قيل: وهي مصدر بمعنى: الفتح، كالكاذبة، بمعنى: الكذب، ثمَّ أطلق على أول الشيء تسمية للمفعول بالمصدر، لأن الفتح يتعلق به أولا، وبواسطته يتعلق المجموع، فهو المفتوح الأول. ورد: بأن فاعلة في المصادر قليلة. وفي (الكشاف): والفاعل والفاعلة في المصادر غير عزيزة كالخارج، والقاعد، والعافية، والكاذبة. والأحسن: أنها صفة، ثمَّ جعلت اسما الأول الشيء، إذ به يتعلق الفتح بمجموعه، فهو كالباعث على الفتح، فيتعلق بنفسه بالضرورة. والتاء: إما لتأنيث الموصوف في الأصل وهو القطعة، أو للنقل من الوصفية إلى الاسمية، دون المبالغة لندرتها في غير صيغتها. فائدة: قال النووي: فاتحة الكتاب لها عشرة أسماء أوضحتها بدلا، فلها في (شرح المهذب): (سورة الحمد، وفاتحة الكتاب، وأم الكتاب، وأم القرآن، والسبع المثاني، والصلاة، والوافية- بالفاء-، والكافية، والشافية، والشفاء، والأساس). وذكر غيره أسماء أخرى تنظر في موضعها. [الكليات ص 693، 694، والتوقيف ص 547، وتحرير التنبيه ص 74]. |